صدر القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط وتحددت الاختصاصات في المادة الثانية التي ورد فيها أن الهيئة تختص بالإشراف على غرفة الملاحة بالميناء وفقا للأوضاع التي تصدر بقرار من وزير النقل البحري بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .
وبتاريخ 20/3/1986 صدر القرار الوزاري رقم 29 لسنة 1986 بشأن إنشاء غرفة ملاحة ميناء دمياط وتحدد بمواده النظام الاساسى العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة ومواردها والأحكام العامة
بتاريخ 8/3/1999 صدر قرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1999 نقل بحري بشأن إنشاء غرف الملاحة بالموانئ المصرية مع تولى قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمواصلات الإشراف على غرف الملاحة في موانئ جمهورية مصر العربية .. وحدد القرار الوزاري مسئوليات واختصاصات غرف الملاحة وحقها في إصدار اللوائح المالية والإدارية الخاصة بها دون التقيد بالنظم الحكومية .. كما حدد ذات القرار الوزاري موارد الغرفة كما يلي :-
الاشتراكات التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر من مجلس إدارتها-
الإيرادات الناجمة عن إيداع الاشتراكات بالبنوك المعتمدة-
إعانات الحكومة-
الهبات والوصايا التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الغرفة-
ثم صدر قرار أ.د / وزير النقل رقم 28 لسنة 2001 بتاريخ 13/1/2001 ونص في المادة الأولى على ما يلي :- لا يجوز للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها إلا بعد تقديم ما يفيد عضويتها في غرفة الملاحة التي تزاول النشاط في نطاقها .
وجاء بنص المادة الثانية ما يلي :- على الأشخاص والشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة أحد أعمال النقل البحري أو الأعمال المرتبطة بها قبل صدور هذا القرار أن تلتحق بعضوية غرفة الملاحة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وإلا ينظر في إلغاء الترخيص الممنوع له .